الطعن رقم 612 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-31
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تزوير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد و بطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10 على ما أجرته محكمة الإستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها إنتهت منها إلى القول بأن " التوقيع المذكور " - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، و لم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم " و هى دعامة سائغة تكفى لحمله ، فإن النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد إليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر فى وقف الدعوى وقفاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة و متروكاً لمطلق تقديرها فلا يطعن فى حكمها لعدم إستخدامها هذه الرخصة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته فى هذا الطعن صورة من محضر إستجواب محكمة الإستئناف له الذى يستند إليه فى هذا السبب أو ما يدل على أن التصرف المراد إثباته يعتبر تجارياً بالنسبة لمورث المطعون ضدهم فإن النعى .... يكون عارياً عن الدليل .