الطعن رقم 591 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى مشارطة إيجار السفينة - المقدمة ضمن أوراق الطعن - و التى أحال إليها سند الشحن على إلتزام المرسل إليه بالتفريغ لا يعنى إلتزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، و إنما يجوز له أن يعهد إلى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك و كان التسليم يعتبر عملاً قانونياً يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو من ينوب عنه ، و تسبقه عمليات فحص البضاعة و معاينتها للتحقق من حالتها و عددها و وزنها و قياسها ، فإن مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة من الناقل إلا إذا نص على ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه طبقاً لإتفاق الطرفين فى العقد لا يدل بذاته على أن البضاعة سلمت إليه تسليماً فعلياً قبل التفريغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نظام " تسليم صاحبه " هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية و تكون فى هذه الفترة فى حراسة الناقل حتى يتم تسليمها ، و ليس فى هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائباً عن المرسل إليه فى الإستلام ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على أن مقاول التفريغ لا يعتبر نائباً عن المرسل إليه فى إستلام الرسالة لخلو عقد المقاولة من هذه الإنابة و رتب على ذلك أن عملية تفريغ الرسالة جزء متمم لعملية النقل فلا تنتهى بها مسئولية الناقل . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس