⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بطريقة الاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على قوله .... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .