الطعن رقم 555 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-6-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة وعبد السلام خطاب. وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسى الذى عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون فى 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسى و عين إبتداء فى وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته فى مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه فى وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته فى هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته فى وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التى نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها فى وظائف المجموعة المهنية التى نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .