الطعن رقم 507 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد نائب رئيس المحكمة محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى نص المادة940 من القانون المدني بأن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه... " مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع، ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك.