الطعن رقم 500 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - والترميم والصيانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله وماهر قلادة واصف و حسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال لترميمها أو صيانتها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان الترميم أو الصيانة يحققان ذلك ، و تختص اللجان المنصوص عليها فيه بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة سالفة الذكر ، و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها و تعلن لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ، و أباح المشرع لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المذكورة فى ميعاد معين أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون و هى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالقرار رقم 99 لسنة 1978 ، على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء فى تنفيذ أعمال الترميم و الصيانة و ذلك لتقوم هذه الجهة بمتابعة التنفيذ ، و الهدف من ذلك منعاً من إلحاق الضرر بالأشخاص و الأموال و لتقدير تكاليف الترميم تقديراً سليماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كما أوجبت عليه فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدراية المختصة بشئون التنظيم طلب إعتماد المبالغ التى أنفقتها و على تلك الجهة البت فى الطلب و إخطار كل من المالك و المستأجرين بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع ، و بمجرد إبلاغ ذوى الشأن بقرار اللجنة يكون من حق المالمك تقاضى الأجرة إعتباراً من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال على أساس زيادة الأجرة السنوية بواقع 20% من قيمة أعمال الترميم و الصيانة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إجراءات المطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها المالك لصيانة عقاره و التى تضاف إلى الأجرة الشهرية - سالفة البيان - قد جاءت إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى و أن طريق المطالبة بها إنما هو طريق حتمى واجب الإتباع ذلك أنه طالما تقرر نظام كإستثناء من الأصل يتعين الإلتجاء إليه أيا كانت الجهة التى كانت تتولى الفصل فيه و من ثم فإن سلطة المحكمة الإبتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون 49 سنة 1977 فهى جهة طعن و ليست جهة تقدير إبتداء ، لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ، إستناداً إلى تنكب الطاعن الطريق الذى نص عليه المشرع فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون 49 سنة 1977 للمطالبة بقيمة التكاليف التى أنفقها على صيانة عقاره ، سالفة البيان ، و إقامته الدعوى مباشرة أمام القضاء للمطالبة بقيمة تلك التكاليف فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .