الطعن رقم 487 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - الخصوم فى دعوى الشفعة
⚖️ اجراءات دعوى الشفعة - رفع دعوى الشفعة - ايداع الثمن
⚖️ تجزئة الشفعة
⚖️ صورية
⚖️ سريان العقد
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اثبات الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد حسين بدر وجرجس إسحق و عبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية و بإعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما إنتهى إليه الخبير فى تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى و مستنداتها و ما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، و كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستدل على ملكية المطعون ضده الثانى للعقار المشفوع به على الشيوع و مجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد فى الرسم الكروكى الذى أجراه الخبير و من العقود المسجلة التى قدمها المطعون ضدهما الأولين و بما ورد بكشف التحديد المساحى من مجاورة عقارى الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية و دون ما إعتداد به فى إثبات الملكية ، و كانت هذه الأسباب سائغة و كافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشفيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعه فى عقد الهبة المستترة فى صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يسترهبه ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذى إدعاه و أياً كان وجه الرأى فى السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التى إنتهت إليها بالإعتداد بالعقد الظاهر فى شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق و صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية ، و كانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً ، و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها و لا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة و من ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً و لا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . و كان هذا الإستدلال سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن قاعدة عدم التجزئة فى الشفعة لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة فى صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين طلبا معاً أخذ كامل العقار المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعه .