⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ شركات التضامن
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ومحمد طموم و زكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 48 ، 49 ، 1ه ، 3ه من قانون التجارة و المادة506من القانون المدنى - مجتمعة - أن البطلان الذى يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى مبتدأة أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة . و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية - فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان كما يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أى وقت لأنه لا يسقط بمضى المدة و لا يزول إلا إذا إستوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعنين القول بأن عدم تمسك المطعون ضدها بالبطلان فى عقد تعديل الشركة ينطوى على تنازلها ضمنياً عن المطالبة به - ذلك أن هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأى فيه - يعتبر دفاعاً جديداً لم يثبت أنهما تمسكا به أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركاء أن تحدد لهم ميعاد للقيام بإجراءات الشهر و النشر قبل صدور الحكم بالبطلان - فلا يعيب حكمها عزوفها عن إستعمال تلك الرخصة .