الطعن رقم 457 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف و التقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، و أن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازى للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل و إحتياجاته و صلاحية كل من العاملين بها ، و إنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .