الطعن رقم 416 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-6-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ ادماج الشركات
⚖️ قرار ادارى
⚖️ المؤسسات العامة
⚖️ فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى وزكى المصرى ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض فإذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتبر إندماجاً فى معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية فى رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من إلتزامات فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى ترتبت فى ذمتها قبل الغير و لو تعلقت بالنشاط الذى إنتقل إلى الشركة الأخرى .