الطعن رقم 399 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البطلان لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً و إن كان يترتب إذا ما تمسك به من شرع هذا البطلان لحمايته و هو من بطل إعلانه ، إلا أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى و شاب حكمها بطلان لعيب فى الإجراءات تعين على محكمة الإستئناف أن تفصل فى الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع ؛ لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى فى موضوع الدعوى بحكم جديد راعى فيه الإجراءات الصحيحة بعد أن أجاب الطاعنين إلى ما تمسكا به من بطلان إعلانهما ، أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل السير فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون .