الطعن رقم 396 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة لم تتمسك فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافى أو أنها لم تستوف شروط إستحقاق المعاش و التأمين الإضافى فإن هذا الدفاع و إن تعلق بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على إعتبارات و يختلط فيها الواقع بالقانون أو يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفى قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافى و ما إذا كانت المطعونه ضدها والدة العامل المتوفى قد تزوجت من غير والد المتوفى و ما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه فى المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنها مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 97 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً للأنظمة و الأحكام المقررة بالجدول رقم " 3 " المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدث فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين فى المعاش 1 ...... ، 2 ...... ، 3 ...... ، 4 ...... ، 5 ....... الوالدان و يشترط لإستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى " و أورد الجدول رقم " 3 " الملحق بهذا القانون فى بنده الثامن بياناً بالمستحقين فى المعاش و أنصبتهم فى حالة وجود والدين أو أحدهما مع وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش .