الطعن رقم 393 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع و فى هذه الحالة تكون العبرة فى ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوى عليه قبل الغير و ذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع .