⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-11-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ مصاريف رسوم الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب كسب الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور و محمد بهاء باشات.و ريمون فهى اسكنر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمامها بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، عملاً بالمادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على حكم الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة و زوال أثر رفع الدعوى فى قطع التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لمحكمة الموضوع و على ما جرى به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم مصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته فإن النعى على الحكم - إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف - يكون جدلاً فى السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الراى فى الدعوى . لا خطأ . .