⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-1-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص محكمة القيم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ الحراسة الادارية - اختصاص محكمة القيم
⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة الى اسباب حكم اخر
⚖️ محكمة القيم
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جعلت محكمة القيم مختصة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها و أوجبت إحالة جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى إليها ما لم يكن قفل فيها باب المرافعة و دون أن ينص صراحة على إستثناء الطعون المعروضة على محكمة النقض من ذلك ، إلا أن البين من النص سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه ، أما الطعن بطريق النقض فله ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه و لا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و فى الأحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر و معالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية . و من ثم فلا تتسع له عبارة النص ، و آية ذلك أنه إستثنى من الإحالة إلى محكمة القيم الدعاوى التى قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بذلك القانون ، فينسحب هذا الإستثناء من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بحجية ذلك الحكم و لا يترتب عليه إعادة عرض النزاع على محكمة النقض بل يظل الحكم محتفظاً بحجيته التى تعلو على إعتبارات النظام العام إلى أن تقول محكمة النقض كلمتها فى الطعن و تفصل فيه فإن هى نقضت الحكم سقطت عنه قوة الأمر المقضى و أحيلت المنازعة بالتالى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد بإعتبارها منازعة موضوعية ، و إن رفضت محكمة النقض الطعن فقد إستمر للحكم حجيته و حصانته و إستقرت له أبداً ، و لا يسوغ القول أن المشرع قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام فى المنازعات المتعلقة بالحراسات و لو كانت نهائية حتى يخول لمحكمة القيم إعادة نظر الموضوع من جديد ، ذلك أن إسقاط الأحكام النهائية لا يكون بطريق الإستنتاج حفاظاً لمالها من حجية تعلو على إعتبارات النظام العام ، و إنما يكون بطريق الطعن فيها و نقضها فى الأحوال المقررة قانوناً ، لما كان ما تقدم فإن الإختصاص بنظر الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عن أحكام نهائية صادرة فى منازعات متعلقة بالحراسات يظل منعقداً لمحكمة النقض وحدها و لا يسرى عليه حكم المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع جعل للجهات المشترية المذكورة بنص المادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، الخيار بين الإبقاء على تلك العقود بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة و ستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار . و على أن تلتزم بأداء هذه الزيادة مع باقى الثمن خلال مدة سنة من تاريخ العمل بالقانون و بين إعتبار هذه العقود ملغاه و رد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ، و على أن يتم إبداء الرغبة بإخطار رئيس جهاز تصفية الحراسات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالقانون ، فإذا لم تخطره بذلك إعتبر العقد ملغياً من تاريخ إنقضاء المهلة . و يؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى ، و بما مفاده وفقاً لصريح دلالة النص ، أن المشرع إعتبر العقود المبينة به ملغاه فى الحالات الثلاث الآتية ، أولاً : إذا لم تبد الجهة المشترية رغبتها فى خلال مدة ثلاثة أشهر المحددة للإخطار ثانياً : إذا إختارت التخلى عن العقار و إلغاء العقد ، ثالثاً : إذا أبدت رغبتها فى الإحتفاظ و لكنها لم تقم بالوفاء بقيمة الزيادة و باقى الثمن فى المدة المحددة لذلك ، و هو الشرط الذى علق عليه القانون حق الجهة المشترية فى إختيار الإبقاء إذ أوجب لإعماله لا زيادة الثمن فحسب بل و سداد الزيادة مع الباقى فى خلال المهلة المحددة و إلا أضحى العقد لاغياً ، و هو ما يتفق و قصد المشرع و ما عناه من تجديد مهلة السداد ثم مدها ثانية و أخيرة بالقانون رقم 114 لسنة ه197 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إذا إنتهت المرافعة فيها ثم أجلت للنطق بالحكم من غير أن يرخص لأحد من الخصوم بتقد يم مذكرات فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقبل مذكرة من أى منهم ، و لا أن تعير ما فيها إلتفاتاً إذا حصل أنها إطلعت عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها فى الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 و لم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها و لم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها فى إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الإبتدائى لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم 0