الطعن رقم 326 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ فى التكييف
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - الخطأ
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية ، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض و يسأل مرتكب الخطأعن الأضرار مهما تتابعت و تفاقمت متى كانت مباشرة و ناشئة عنه وحده .