الطعن رقم 324 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-2-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة وسقوطها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى و محمد لطفى السيد و محمد لبيب وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " مما مؤداه أنه متى كان إنقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه ، تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أَو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه و بين مورثتهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنه من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فى الخصومة ، و لا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه و صفاتهم و موطنهم عذراً مانعاً عليه البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو إمتناعه ، و يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة و لو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا فى الميعاد ، و أنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله و لا يكتفى فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة ، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة .