الطعن رقم 301 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ مسئولية الناقل البحرى
⚖️ معاهدات
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها إعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 إلا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به إلا إعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 1975/4/16 و أن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد إنتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم إكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24 ، و كان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن و هو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به ، و كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه و الذى أحال إليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه إنجليزى بالعملة المصرية و هو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها ، و كان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهذه القيمة و كان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى إلى الأضرار بمركز الطاعنة و هو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس .