الطعن رقم 263 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - لجان التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ التعويض بحكم القانون
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد المعطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعيد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من القانون 1954/577 أنه يجوز للجهه نازعة الملكية الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعه العامة و ذلك تمهيداً لنزع ملكيته و جعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه ، و قصد المشرع بذلك - وفقاً لما جاء بالمذكرة الايضاحيه لهذا القانون التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فوراً فتحقق الثمرات المقصوده دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى المادة 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أن يكون الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات معقوداً للجنه - برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين - أحدهما من مصلحة المساحة و الثانى عن المصلحة طالبة نزع الملكية 0000 و إذ أورد الحكم أن طلب التعويض من تاريخ الإستيلاء الفعلى تختص به لجنة التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 - المعدل - و ليست المحاكم العادية 000 فإن النعى عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس .