⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-4-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الضرر
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد وطه الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بالتعويض المؤقت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حاز قوة الأمر المقضى - و إن لم يحدد الضرر فى مداه أو التعويض فى مقداره - يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يرسى دين التعويض فى أصله و مبناه مما تقدم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المساءلة و تتأكد الدينونة إيجاباً و سلباً ، و لا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره و لو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين إستكمالاً له و تعييناً لمقداره ، فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى فبات عنواناً للحقيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و العبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر و دائم و أن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة ، و عندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائله و يقضى له بالتعويض فى هذا الأساس .