الطعن رقم 249 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-1-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الخمسى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وسعيد حسين بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية.