الطعن رقم 234 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-11-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدج مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه يكون من حق المشترى أو يوقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه بإتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية، وذلك عملاً بالمادتين 246، 428 من القانون المدني.