⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-2-8 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - الوضع الظاهر
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ تصرفات الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جهدان حسين عبد الله وعضوية واصف مصطفى زعزوع وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدى المؤرخ .... النافذ فى حق الطاعنة على ما سلف بيانه فى الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه فى كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالى فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ فى صائب النظر إلا التسليم الحكمى تبعاً لإنقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدى فى أن و لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الإقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية فى خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت فى حوزة خصم الطاعنة و فى قبضته و هو دلالة التسليم الحكمى .