الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-10-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حساب الخدمة السابقة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن مدد الخدمة السابقة التى لا تخضع للأحكام الواردة فى المادتين 84 ، 85 و الفقرات الثلاث الأولى من المادة 86 من قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه إنما يلتزم العامل بأداء مبالغ التأمين المستحقة عنها دون أن يكون على صاحب العمل إلزام بشأنها ، و إذ كانت مدد الخدمة التى طلب المطعون ضده حسابها فى معاشه تخضع لحكم الفقرة الرابعة من المادة 86 سالفة الذكر فإن الإلتزام بأداء مبالغ التأمين عنها يقع على عاتقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيام الطاعنة بأداء مبالغ التأمين المستحقة عن مدد الخدمة لإثنين من العاملين بها دون أن تكون ملزمة بذلك قانوناً لا يرتب حقاً للمطعون ضده فى المساواة بهما لأن المساواة بين العاملين عند توافر ظروفها إنما تكون فى الحقوق التى يكفلها القانون و لا يصح إتخاذها سبيلاً إلى مناهضة أحكامه .