الطعن رقم 1982 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-29
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و جدول المرتبات و العلاوات المرفق و المادة السادسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل تحسب على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل و أن تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية التى يعمل لديها تسمح بترقيته إليها هذه التسوية لا ترتب أية آثار بالنسبة لبدل طبيعة العمل الذى يحصل عليه عن شغله لوظيفته الأصلية فلا تودى إلى إستحقاقه البدل المقرر لوظائف الفئة المالية التى سويت حالته عليها طالما أن هذه التسوية لم تتم على وظيفة من هذه الوظائف و ما دام المناط فى إستحقاق بدل طبيعة العمل هو بشغله الوظيفة الموجبة لإستحقاق هذا البدل الذى تحدد قيمته بتسوية معينة من بداية ربط الفئة الوظيفية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنما قضى بأحقية المطعون ضده - الذى شغل وظيفة من وظائف الفئة الثانية - فى الترقية إلى الفئة المالية الخامسة إعتباراً من 1974/1/1 إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المنوه عنه و لم يقض بترقيته على وظيفة مدرجة بالهيكل التنظيمى للشركة الطاعنة فإنه يكون فاقد الحق فى الحصول على بدل طبيعة العمل محسوباً على أساس أو مربوط الفئة المالية الخامسة المقضى بترقيته إليها .