الطعن رقم 1974 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار الحكم - الحكم بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ فى التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسن بدر نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها ، و ملتزمة بذلك بسبب الدعوى ، كما يجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم و عدم الخروج عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده الأول - المدعى - حسبما حصلها الحكم الإبتدائى الذى أحال عليه الحكم المطعون فيه هى إلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى .... إلى وظيفة .... فيما تضمنه من تخطيه هو فى الترقية إليها و الحكم بترقيته إلى هذه الوظيفة إعتباراً من ...... و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ........ مما مفاده أن المطعون ضده الأول لم يبغ من طلباته إلا الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية الطاعن فى ذاته ، إلا أن الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - إنتهى إلى القضاء بإلغاء هذا القرار على إطلاقه و ليس فقط فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية فخرج بذلك عن الطلبات المبداة ، و يتعين لذلك نقضه .