الطعن رقم 1935 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ فى التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بصحة و نفاذ عقد البيع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد و نفاذه فى مواجهة البائع و هى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية و هذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع و أن يتحقق من إستيفائه للشروط اللازمة لإنعقاده و صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و بالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بإنعقاد العقد و مدى صحته و جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتيعين على المحكمة ألا تبت فى أمر صحة و نفاذ العقد سواء بإعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التى تنطبق عليه من حيث الصحة و النفاذ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا فات الخصم إبداء أى منازعة سواء تعلقت بصحة العقد أو نفاذه و كان فى إستطاعته إبداءها فى تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد و نفاذه فإن هذا للحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التى كانت دعوى صحة و نفاذ العقد تتسع لبحثها ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدنى كلى المنصورة المقامة بطلب صحة و نفاذ العقد المؤرخ 1971/2/7 من مورث الطاعنين لم يثر أى منازعة تتعلق بمدى جدية العقد و ما إذا كان فى حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له و كانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد و نفاذه بإعتباره بيعاً فإن هذا الحكم و قد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد و نفاذه و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التناقض الذى يفسد الحكم هو الذى تتناقض به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذى أقيم عليه الحكم و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم النظر القانونى السالف فى التفرقة بين دعوى المورث بطلب إعتبار عقد البيع وصية و عدوله عنها و بين دعوى الوارث فى الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه فى الإرث و من ثم فلا يكون ثمة تناقض قد إعترى أسباب الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليه و تعتبرها جزء متمماً للحكم الإستئنافى .