الطعن رقم 1925 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اللجان القضائية - مجلس الاقباط الارثوذكس العمومى
⚖️ اموال عامة
⚖️ جبانات
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى - الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات و المواد الأولى و السادسة و الثامنة و التاسعة من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، يدل على أن الجبانات سواء كانت مخصصة لدفن موتى المسلمين أو من عداهم على إختلاف مللهم و طوائفهم ، تعتبر أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها و تخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة ، و أن للمجالس المحلية الإشراف عليها و إدارتها على النحو الذى بينته اللائحة التنفيذية آنفة الذكر ، و هو ذات ما كان مقرراً من قبل فى ظل العمل بلائحة الجبانات الصادرة بتاريخ 1877/10/30 و التى عهدت إلى مصلحة الصحة العمومية بالإختصاصات المتعلقة بإنشاء الجبانات و تعديلها و إعطاء التراخيص بالدفن إستثناء فى أماكن غير الجبانات كالمساجد و الكنائس و غيرها من الأماكن المعدة للعبادة ، و كذلك فى ظل العمل بدكريتو 1887/12/6 بتقرير عوائد لمصلحة الصحة عن التراخيص المتعلقة بإستخراج الجثث و نقلها و غير ذلك مما تتولاه المصلحة المذكورة فى هذا الخصوص مما يفيد أن الجبانات جميعها كانت تعتبر قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 1966 من الأموال العامة و تشرف عليها الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية المختصة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المبادئ الأصيلة فى النظام القضائى أن المرافعة قد تكون شفوية أو بمذكرات مكتوبة و أن الخصوم إذا طلبوا من المحكمة الإستماع إلى مرافعتهم فلم تمكنهم من ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقهم فى الدفاع ، و الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و على المتمسك بعدم حصول المرافعة أن يقدم دليله .