⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1900 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-11-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 4 و 18 و 19 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام المعدل بالقانون 23 لسنة 1977 و القانون 23 لسنة 1978 و المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 و تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1977 و كذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1978 ، أن العامل الذى يستكمل حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 إحدى المدد الكلية المشترطة للترقية فى المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى الجداول الملحقة به على أساس إحتساب ما لم يحسب من قبل من مدد خدمة ، يلتزم - إذا أراد إحتسابها - بالتقدم بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة لحسابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 الحاصل فى 1975/5/10 حتى يمكن حصر هذه المدد بالسرعة الواجبة ، و يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد عدم جواز النظر فى إحتسابها ، و لا يغنى عن التقدم بالطلب المشار إليه ثبوت هذه المدد بملف خدمة العامل وقت التعيين .