⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1898 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-5-21 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميزة الافضل
⚖️ اجر العامل - مكافأة الخدمة الاضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة بنك .... المندمج فى البنك الطاعن تنص فى المادة 35 منها - على ما هو ثابت بمدونات الحكم الإبتدائى - على أن تحسب مكافأة الخدمة الإضافية على أساس المرتب الأساسى الأخير و كان إعتبار إعانة غلاء المعيشة و المكافآت و المنح جزء من الأجر فى حكم القانون لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حساب تلك المكافآت على أساس الأجر الأصلى وحده طبقاً لنظام البنك - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى الذى إستند إلى تقرير الخبير فيما إنتهى إليه من تقدير مكافآت الخدمة الإضافية غير ملتزم ما نصت عليه لائحة . . . . . . من وجوب حساب هذه المكافأة على أساس الأجر الأصلى دون إعانة غلاء المعيشة و المنح فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .