⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-3-20 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الحسابات المصرفية - الحساب الجارى
⚖️ الوفاء بقيمة الشيك
⚖️ الضرر
⚖️ قروض
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لدى البنك هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً، وإذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 538 من القانون المدني بأن يرد للمقرض مثل ما أقترض، فإن البنك يلتزم في مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ، وإذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر وتسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بالتزامه في هذا الصدد قبل العميل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا إقتنع به و أن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل و آخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، ولا يلزم المدين في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .