الطعن رقم 1842 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-6-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجر العامل
⚖️ علاقة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم و صلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و42 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التى يقوم بتدريسها - الراهب - و عدد الحصص المخصصة له مع رفع تقدير عند المخالفة إلى الرئيس الروحى الأعلى لإتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل فى خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم .