⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1727 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-19 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - عقد الايجار والعلاقة الايجارية - سريان العقد فى حق المالك الجديد
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سريان العقد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعنين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدى دفاعاً موضوعياً فيها و لم يحكم عليه بشىء و كانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن إختصامه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة في التقنين المدني الحالي إنتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم، وهو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشىء لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ولأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة 946 من القانون المدني من أن للمشترى الحق في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة 947 من أنه لا يسرى في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أي بيع صدر من المشترى ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهي مخرجة فيه. لا على فكرة الأثر الرجعى، بل على فكرة العدل و البعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشترى والشفيع، وكذلك، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة 945/1 من حلول الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع ولا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و إن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم ... القاضى بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم ..... الصادر بتاريخ 1977/1/17 و ليس 17/5/1977 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق فى هذا الصدد ذلك أن الحكم الإبتدائى المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشترى - إلى المطعون ضده الثانى قد تحرر بتاريخ 1976/7/1 أى قبل صدور ذلك الحكم النهائى بالشفعة ، و يكون خطأ الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا وجه للدعوى به و لا تأثير له على سلامة قضائه ، ويكون النعى بهذا السبب غير مجد و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على إنتقال الملكية "، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشترى - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسرى على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/77.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات و أوجه الدفاع التى ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها و لم يبينوا دلالتها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .