الطعن رقم 1717 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-4
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ تضامن
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لإلتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يعيب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه .