⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1672 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-4-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وأحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض و إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى .