⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1671 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الاعلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة و سعيد صقر وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الإستئناف المعلنة إلى الطاعن و المقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان إنتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم ... فوجده مغلقاً و من ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة و أخطر الطاعن بذلك ، و كان الطاعن لا يجادل فى إقامته بالعنوان الذى إنتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الإستنئاف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات و لا ينال منه ما يكون قد وقع من خطـأ فى إسم الشارع الوارد فى بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذاا الموطن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه فى محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن فى ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعى بهذا الشق بغير دليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به و أنزل عليها تكيفها القانونى السليم ..... و إنتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها .... و إذ كان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بعد ذلك ... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم و لم يكن لازماً لقضائه فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمى لخريجى مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم فى هذه المادة و ذلك بأن عادل المستوى العلمى لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول " الكفاءة الملغاة " دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالى أو الوظيفى للعاملين من خريجى تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً و وظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التى يعينون عليها و الدرجة الوظيفية التى تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه و الآثار التى تترتب على هذه التسوية .