⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-6-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ تأديب العاملين ووقفهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة وعبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه الذى يعتبر الأجر عماده الأساسى مما ينبغى معه الإعتداد بهذه الصفة الحيوية بالنسبة له و عدم حرمانه منه بغير نص صريح و كانت المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - التى تحكم واقعة الدعوى - نصت على أن " يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته .." وكانت هذه اللائحة قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تجيز لهذه الشركات حرمان العامل من أجره هى عمله لدى الغير خلال أجازته السنوية المادة 40 ، و تجاوزه بسبب مرضه مجموع الأجازات المرضية المستحقه له " المادة 44 " ، و عدم عودته إلى عمله مباشرة بعد إنتهاء أجازته المادة 48 ، و توقيع جزاء تأديبى عليه فى نطاق المادة 54 من اللائحة ، كما حددت أيضاً على سبيل الحصر فى المادة 56 منها الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل ، و لم تورد من بينها حبسه إحتياطياً فى قضية سياسية ، و كان مؤدى ما تقدم فى مجموعه أنه فى ظل العمل بأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 يستحق العامل أجره عن مدة هذا الحبس الإحتياطى فى القضايا السياسية ، و يؤكد هذا النظر أنه فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أنشأ المشرع لشركات هذا القطاع حق المساس بأجر العامل لديها فى حالة حبسه إحتياطياً بنص صريح نظم فيه إجراءات هذه الحالة و ذلك فى المادة 69 من هذا النظام التى يجرى نصها بأن " كل عامل يحبس إحتياطياً أو ... يوقف صرف مرتبه .... و ... و بعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا إتضح عدم مسئولية العامل تأديبياً صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعودون للخدمة بعد صدور قرار العفو عنهم - الذى نشر فى 1966/9/28 - تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين الذين صدر العفو عنهم و يعادون إلى الخدمة بعد إنتهائها نتيجة للحكم عليهم فى قضايا سياسية و يطبق ذلك على من سبق إعادتهم إلى الخدمة قبل صدور هذا القرار " . و كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة النص إنما جاءت فى صياغة عامة مطلقة صريحة و قاطعة فى إعتبار مدة الخدمة متصلة بالنسبة للعاملين المخاطبين بأحكامها فينصرف مدلولها إلى مدة خدمة هؤلاء العاملين التى أفصح عنها النص عند ترقيتهم سواء تمت هذه الترقية بالأقدمية أو أجريت بالإختيار إذ لا تخصيص بلا مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان المشرع قد جعل الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها وفقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و إلى وظائف المستوى الأول و الثانى بالتطبيق للمادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من الملاءمات التى تترخص جهة العمل فيها بالإختيار على أساس الكفاية ، بيد أن حقها فى هذا الشأن ليس طليقاً تمارسه كيفما تشاء ، و إنما يتعين أن تكون ممارستها له بمنأى عن إساءة إستعمال السلطة .