الطعن رقم 1530 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-3-4
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة و المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن الترقية إلى الفئة المالية السادسة و ما يعلوها تكون بالإختيار على أساس الكفاية مع الإعتداد فى هذا الصدد بالتقارير الدورية للعاملين و ترقية الأقدم فى الفئة المرقى منها عند تساوى درجة الكفاية و لا وجه للتحدى فى هذا الخصوص بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير ما يدلى به الخبراء من آراء و أن الحكم بندب خبير ثان فى الدعوى دون إستبعاد تقرير الخبير الأول لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه المحكمة لإستكمال بحث عناصر النزاع فلا يحول ذلك دون رجوعها إلى تقرير الخبير الأول و الأخذ به عند الفصل فى موضوع الدعوى بإعتبار أنه و إن لم تره المحكمة فى البداية كافياً وحده لتكوين عقيدتها فإنه أصبح كذلك بعد إستكمال عناصر الدعوى و مقارنته بما فى الأوراق من تقارير و أدلة أخرى إذ أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى موازنة الأدلة المطروحة عليها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة .