الطعن رقم 1355 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-4-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ ضريبة التركات
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم و زكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن و أودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه فى الميعاد القانونى مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه فى المادة 3/256 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مخالفته البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التى تكون مستحقة للتركة وقت الوفاء تدخل ضمن عناصر تقديرها بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن أجرة الأراضى الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمنن عناصر التركة و لو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة .