الطعن رقم 1189 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-2-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف و على الأحكام الإنتهائية ، أياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا أصدرت على خلاف حكم سابق ، أما الأحكام التى تصدر من المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض ، إنما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك و بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه بإعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود إلتزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الإلتزام إذا طالبالمستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره خطاب الضمان مدة أخرى و القول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا
الوفاء بعد إنتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته .