الطعن رقم 1188 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-10
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ايجار الارض الزراعية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - دعاوى الايجار
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى - احالة الدعوى الى محكمة اخرى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ، و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقانونين رقمى 17 لسنة 1963 و 52 لسنة 1966 أن المشرع إستحدث القانونين الأخيرين إلتزاماً بإيداع عقد الإيجار فى الجمعية التعاونية الزراعية ، و جعل الإلتزام به على المؤجر دون المستأجر و لم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه فى الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بإلتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطىء أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض فى حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأى فيه - هو دفاع يختلط بواقع و لم يثيت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أباح القانون المدني في المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى.