⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - اثبات الايجار
⚖️ حجية الحكم - مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ومصطفى زعزوع و حسين على حسين وحمدى محمد على
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز " أجرة شهرين كخلو رجل " و هو ما يؤثمه القانون و يعاقب عليه إذ يقوم أساساً على واقعة التأجير - حسبما ورد بإتهام النيابة العامة له و ما ذهب إليه الحكم الجنائى - و كان الفصل فى هذه الواقعة - التأجير - أمراً لازماً لهذا التجريم و هذا العقاب بإعتباره مسألة أولية يتعين التصدى لها أولاً حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - و هى بذاتها المتنازع عليها فى الدعوى المدنية المعروضة - هى الأساس المشترك فى كل من الدعويين الجنائية و المدنية ، لما كان ما تقدم و كان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، و بالتالى لم يصبح نهائياً و على ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائى نهائياً تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بأعمال حجيته فى إثبات واقعة التأجير أما إذا ما ألغى و صدر الحكم النهائى بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - و هنا تتقيذ به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - و أما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ أصلاً و حينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى و لو تعرض لدى قيام العلاقة إلإيجارية من عدمه بإعتبار أن الفصل فيها ليس لازماً فى هذه الحالة إذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كأمر لازم و كان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة " تتفق و محكمة أول درجة فى إستنادها فى قضائها إلى التحقيق الذى أجرته بنفسها ..... و أنه لا يعيب قضاءها أن تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار إليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... و رغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضى مبالغ تجاوزه " أجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتأييد الحكم المستأنف الذى مضى قدماً بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم أنهى الخصومة فيها دون أن يأبه بما يصير إليه الحكم الجنائى بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيترتب حتى الفصل فى الدعوى الجنائية نهائياً و التى تتناول ذات الأساس المشترك فى الدعويين - واقعة التأجير - و كان الفصل فى هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .