الطعن رقم 1084 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-1
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام التشريعات الإستثنائية الخاصة بإيحار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، بما تضمنته من قواعد بشأن إستمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محدده و إنتهائها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ، هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمره المتعلقة بالنظام العام ، فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و إذ كانت تلك التشريعات - و من بينها القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع فى ظله - ، قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد إنتهاء مدة الإيجار و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالنزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت فى شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام سارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإستمرار من المساكنين للمستأجر الذى تكون مساكنتهم له معاصرة للعقد و لا تنقطع منذ إبتدائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن المشرع قد وضع لتنظيم الحق فى الإنتفاع بالإستمرار القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر شروطاً و أحكاماً أوردها نص المادة 21 آنف الذكر ، مستهدفاً بذلك إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر و بين حقوق المؤجر ، و بالتالى فلا يصح إعمال ما يكون وارداً فى عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون و التى إنتهت مدتها الإتفاقية - كشأن العقد مثار النزاع و على ما يفيده سياق الحكم المطعون فيه - من شروط مغايرة لأحكامه ، إذ فى ذلك خروج على ما إعتبره القانون من الأحكام المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل على واقعة النزاع حكم المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى تنطبق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على العقود السارية وقت العمل بها ، فأقام قضاءه بعدم إستمرار العقد على أنه لم تكن للطاعن إقامة ثابتة بعين النزاع عند وفاة المستأجرة ، و لم يأخذ فى ذلك بما ورد بعقد الإيجار من أنه أبرم لسكناها و عائلتها ، و أطرح بذلك ضمناً إدعاء الطاعن بأنه كان من المساكنين لها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطـأ فى تطبيقه
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الموضوع أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة ، متى كان من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و لما كان الطاعن لم ينازع فى أن أقوال شاهدى المطعون ضده لا يؤدى مدلولها إلى ما إستخلصه الحكم منها ، فإن النعى عليه بأنها ليست حجة قاطعة علىعدم إقامة الطاعن بعين النزاع ، يعد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة فتمتنع إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النعى على الحكم بأن عذراً منع الطاعن و شهوده من حضور جلسة التحقيق ، دفاع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد سبق تمسكه به أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع للخصم غير مؤثر فى الدعوى ، و لما كان المستند المثبت لحضور أخ الطاعن إلى الإسكندرية أسبوعياً لا يفيد فى إثبات إقامة الطاعن نفسه بعين النزاع ، فإن إغفال الحكم الرد على هذا السند بأسباب خاصة لا يعيبه .