الطعن رقم 1077 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-11-1
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطرد للغصب
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ شروط العقد
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى و الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعنة بطلب الإخلاء على أساس شغلها الشقة محل النزاع غصباً بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث ، و ذلك إستناداً إلى أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضى العقدين المسجلين سالفى الذكر ، و لم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل على سبق شغل العين بمستأجره ، و من ثم فإن مصلحتها و صفتها فى إقامة الدعوى تكون قد توافرت إذ يكفى فى رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة أن يكون المدعى مالكاً للعقار الذى به شقة النزاع ، و لا يحول تقدم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدنى كلى الإسكندرية و إستئنافاته أرقام 128 لسنة 210 ق ، 160 ، 179 لسنة 22 ق إسكندرية - المثبتة لأحقية المطعون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع - دون توافر شروط دعوى الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها فى طلب الحكم بالإخلاء و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصوراً فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشيء علاقة مباشرة بين المستأجر والمؤجر الأصلي، إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بغير تحفظ بعد حصوله، أو إذا استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد الفقرة " ب " من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن أنه لا يعمل بالتصريح العام الوارد فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقاً لآخر ديسمبر سنة 1943 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم ، إنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها .