الطعن رقم 1061 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-5-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الميزة الافضل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة فى الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .