⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1048 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-12-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لإساءة استعمال العين والإضرار بسلامة المبنى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يجوز للطاعن طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التىأصدرت الحكم المطعون فيه ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محل إقامة الطاعن مدينة كفر الشيخ فإنه يجوز له و قد إختار أن يودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته بكفر الشيخ و مقر محكمة النقض بالقاهرة ، و لما كانت المسافة بين مدينتى كفر الشيخ و القاهرة تزيد على مائة و ثلاثين كيلومتراً مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة لا يقل عن ثلاثة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات فيكون الطعن بعد إضافة هذا الميعاد قد رفع فى الميعاد القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو إستعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها أن يكون هذا الإستعمال بغير موافقة المؤجر و أن ينشأ عنه ضرر للأخير ، و لا يلزم للقضاء بالإخلاء فى هذه الحالة أن يكون الإستعمال المذكور هو السبب الوحيد للضرر بل يكفى أن يكون له شأن فى إحداث الضرر دون أن يستغرقه سبب أخر .