الطعن رقم 1044 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-10-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - حالات الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - دعوى الاخلاء
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ فى مسائل الاثبات
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التى إعتمد عليها و من باب أولى لا يعيبه إغفال ذكر وجه الإستدلال بها ما دامت مقدمة إلى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم بما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن قاضى الموضوع وحده ، و لا رقيب عليه فى تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن تقدير القصد من الإقامة فى العين المؤجرة من سلطة محكمة الموضوع و كان من الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة بما قررته فى مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة من أنها إنتقلت إليها من مسكن الزوجية لرعاية والدها حتى توفى الى رحمة الله ، و نفى الحكم عن هذه الإقامة صفة الدوام و الإستقرار و إعتبرها فى الوقت نفسه إقامة مؤقتة مهما إستطالت مدتها مرهونة بالغرض الذى أفردت له و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بمذكرة الطاعنة المقدمة لجلسة 1977/12/29 أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى رفضت طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، إذ أن محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم المؤدية إلى ما إنتهى إليه و لها أصلها الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الإقامة المؤقتة لا تجيز إستمرار عقد الإيجار لإبنة المستأجر بعد وفاته وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، و من ثم فإن تعييبه فى دعامته المتعلقة بإحتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن ، و فيما قرره بأن المستأجر ينوب عن المساكنين له فيعتبرون مستأجرين أصليين للعين المؤجرة يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يبطل الحكم ما إشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها ، إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإمتداد القانوني يتحقق بمجرد إنتهاء مدة العقد الأصلية، ولو كان العقد ينص على أنه يمتد لمدة أخرى معينة إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في الإمتداد، ولا يعتبر بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد، وإنما يعتبر العقد بعد إنتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة ولا يتوقف هذا الإمتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً ولا محل في هذا الصدد لأعمال المادتين 563، 599 من القانون المدني إذ فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة في تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للإمتداد القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن ما أثارته الطاعنة عن تراخى المطعون ضدها الأولى فى رفع دعوى الإخلاء مدة تزيد على أربع سنوات مما يفيد نزولها الضمنى عن حقها فى طلب الإخلاء ، مردود بما أورده الحكم من أن المؤجرة لا تقيم فى عقار النزاع و أنه ليس ثمة دليل على أنها علمت بوفاة المستأجر بعد وقوعها ، و أن تأخرها لا يهدر حقها فى طلب الإخلاء .