⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-11 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعه فى البيع الإبتدائى جاز له الأخذ بها فى البيع النهائى و فى مواعيد هذا البيع و بشروطه ، و ذلك إذا إختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الإبتدائى حتى و لو كان قد أسقط حقه فى الأخذ بالشفعه فى هذا البيع 0