الطعن رقم 1029 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-1-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعه فى البيع الإبتدائى جاز له الأخذ بها فى البيع النهائى و فى مواعيد هذا البيع و بشروطه ، و ذلك إذا إختلفت شروطه عن شروط عقد البيع الإبتدائى حتى و لو كان قد أسقط حقه فى الأخذ بالشفعه فى هذا البيع 0