⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1010 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1984-1-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة الطوارئ
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن المشرع بعد أن إعتبر أوامر فرض الحرسة على أموال الأشخاص الطبيعيين المستندة إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 8ه19 كأن لم تصدر أصلاً ، و رتب على ذلك وجوب رد تلك الأموال إلى أصحابها إذا لم يكن قد تم بيعها أو تعويضهم عنها على النحو المبين بالمادة الثانية - إستثنى من هذه الرد عيناً أو بمقابل ، أموال الأجانب الذين خضعوا للحراسة بموجب تلك الأوامر و أبرمت دولهم مع مصر إتفاقيات تعويض و قصر حقهم على الإفادة من تلك الإتفاقيات التى أمر بإستمرار تطبيقها عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 141 لسنة 1981 000 يسرى بأثر فورى و يتعلق بالنظام العام0