الطعن رقم 1004 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1984-12-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لإساءة استعمال العين والإضرار بسلامة المبنى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى القانون
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة و عضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 594/2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أباح للمستأجر التنازل عن الإيجار بالمخالفة للشرط المانع له من ذلك، إذا كان قد أنشأ في العقار المؤجر متجراً أو مصنعاً بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع، والعبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بعد البيع، أو بما أفصح عنه في عقد الإيجار غرضاً للإستعمال، بمعنى أن العين إذا أجرت لإقامة متجر أو مصنع فيها وقعد المستأجر عن ذلك وإستعملها في غرض مخالف، فليس له أن - يبيعها جدكاً متذرعاً بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال، كما أنه إذا أنشأ المستأجر متجراً أو مصنعاً بالعين خلافاً لغرض الإستعمال المتفق عليه، فإن ذلك لا يحول دون بيعها جدكاً متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 594/2 من القانون المدني، وليس من بينها أن يتفق غرض الإستعمال الوارد بالعقد مع النشاط الذي يمارس في العين وقت بيعها جدكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لا يحول ذلك بين المؤجر و بين طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال المنطوى على الإساءة إذا ما تحقق سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بما اتفق عليه الطرفان في عقد الإيجار غرضاً للإستعمال دون الواقع الفعلي للنشاط وقت البيع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن البحث فيما إذا كان تغيير وجه الإستعمال الذي طرأ على العين بعد تأجيرها يجيز للمطعون ضده الأول طلب إخلائها، ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 594/2 من القانون المدني فشابه القصور.